الأصل هي الجماعة الأولى وهي واجبة إلا من عذر شرعي ولكن إن حصل التأخر عنها لعذر أو نحو ذلك جاز جماعة ثانية على أصح الأقوال من أقوال أهل العلم لحديث أبي سعيد من يتصدق على هذا وكان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك الرجل المتصدق عليه الجماعة .
الشيخ / محمد بن عبد الله الإمام